كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١)؛ ولقوله ﷺ لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًا، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزُّبَير: "لا، حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ" (٢) (ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا.
وتحرم المُحرِمة حتى تَحِلَّ) لحديث مسلم: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِح، ولا يَخطب" (٣)، (وتقدم (٤) في محظورات الإحرام) بأوسع من هذا.
(ولا يَحِلُّ لمسلمة نكاحُ كافرٍ
بحال) حتى يُسلِم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٥) وقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٦).
(ولا) يحل (لمسلمٍ - ولو) كان (عبدًا - نكاح كافرة) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٧)، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٨) (إلا حرائر نساء أهل الكتاب، ولو) كُنَّ (حَربيات)