Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ومن المحرمات: المطلقة ثلاثا، فتحرم على زوجها حتي تنكح غيره

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٤٩

تَحِلُّ للزَّانِي بحَال، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قَبْل التوبة، أو قبل استبرائها، فيكون كقولنا.

(ولا تشترط (١)) لصحة نكاحها (توبة الزاني بها، إذا نكحها) أي: إذا أراد أن ينكح الزانية، كالزاني بغيرها.

(وإن زنت امرأة) قبل الدخول أو بعده؛ لم ينفسخ النكاح (أو) زنى (رجل قبل الدخول) بزوجته (أو بعده؛ لم ينفسخ النكاح) بالزنى، لأنه معصية لا تُخْرِجُ عن الإسلام، أشبه السرقة، لكن لا يطؤها حتى تَعتدَّ، إذا كانت هي الزانية، ويأتي.

واستحبَّ أحمدُ للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يُمسِكَ مثل هذه؛ لأنه لا يأمن أن تُفسِد فراشه، وتُلْحِقَ به ولدًا ليس منه (٢).

وإن زنى بأخت زوجته، لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها، وإن زنى بأم زوجته أو بنتها، انفسخ النكاح.

(ولا يطأ الرجل أمَته، إذا عَلِمَ منها فُجورًا) أي: زنىً، حتى تتوب، ويستبرئها؛ خشية أن تُلْحِقَ به ولدًا ليس منه، قال ابن مسعود: أكره أن أطأ أمَتي وقد بغت (٣).

(وتحرم مطلَّقته ثلاثًا) بكلمة أو كلمات (حتى تنكِحَ زوجًا غيره) نكاحًا صحيحًا، ويطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ