Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل المقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٥١

لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (١).

ولا يَحِلّ لمسلم - ولو عبدًا - نكاح أمَة كتابية؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢)؛ ولئلا يؤدِّي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.

(والأَولى ألَّا يتزوَّج من نسائهم. وقال الشيخ (٣): يُكره) أي: مع وجود الحرائر المسلمات.

قال في "الاختيارات" (٤): (٥) وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: "طلِّقوهنَّ" (٦). و (كـ) ــأكل (ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه.

(ومُنع النبي ﷺ من نكاح كتابية، و) مُنع - أيضًا - (من نكاح أمَة مطلقًا) أي: مسلمة كانت أو كتابية، وتقدم (٧) في الخصائص موضحًا.

(وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل) لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ (٨) (كاليهود، والسامرة) فرقة من اليهود (والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم.

فأما المتمسِّك من الكفار بِصُحُفِ إبراهيم وشِيث، وزبور داود،