Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت هي في العدة لم يرها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٤٩٦

مرضه فَبتَّها" (١). واشتُهِر ذلك في الصحابة ولم يُنكر، فكان كالإجماع.

وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: "لئن مُتَّ لأورثنَّها منك، قال: قد علمت ذلك" (٢).

وما روي عن عبد الله بن الزبير أنَّه قال: "لا تَرِثُ مَبتُوتَةٌ" (٣) فمسبوق بالإجماع السكوتي في زمن عثمان، ولأن قصد المُطلِّق قصدٌ فاسدٌ في الميراث، فعُورِض بنقيض قصده، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يُعاقَب بحرمانه.

وكمرض الموت المَخوف، ما ألحق به، كمن قُدِّم للقتل، أو حبس له ونحوه، مما تقدم في عطية المريض، كما أشار إليه ابن نصر الله.

(ولم يَرِثها) لانقطاع العصمة ولا قصد منها، فَيُعاقب بضدِّه، وتَرِث المُبانة فِرارًا من مُبينِهَا (ولو) مات (بعد) انقضاء (العدة) قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله (٤) في المدخول بها إذا طَلَّقها المريض، أنها تَرِثه في العدة وبعدها (ما لم تتزوج) لما روى أبو سلمة بن