Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته وصور ذلك

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٤٩٥

فيه بعوض من غيرها.

أو علَّقه) أي: الطلاق (على مرضه، أو على فعل له) أي: الزوج (ففعله في مرضه) المخوف (أو) علَّقه (على تَرْكه) أي: تَرْكِ فعل له (كقوله): أنت طالق (لأتزوَّجنَّ عليك، أو) أنت طالق (إن لم أتزوج عليك ونحوه، فمات قبل فعله) وَرِثَتْه.

(أو أقرَّ فيه) أي: في مرضه المخوف (أنَّه كان أبانها في صحته) ورثتْه.

(أو وكَّل في صحته من يُبِينُها متى شاء، فأبانها في مرضه) ورثته (١).

(أو قذفها في مرضه، أو صحته، ولاعَنَها في مرضه لنفي الحدِّ، أو لنفي الولد) ورثته.

(أو علَّق طلاق ذميةٍ، أو) طلاق (أَمَةٍ على الإسلام) من الذمية (والعتق) للأَمَة (فَوُجِدَا) أي: الإسلام والعتق (في مرضه) ورثته.

(أو عَلِم) المريض (أن سيدها علَّق عِتْقها بغدٍ، فأبانها اليوم) ورثته.

(أو وَطِئَ فيه) أي: في مرض الموت المخوف (عاقلٌ -ولو صبيًّا- أمَّ امرأته) أو بنتها، انفسخ نكاح امرأته، وورثته.

(أو وطئ امرأته) أي: امرأة المريض مرض الموت المخوف (أبوه) أو ابنه العاقل، انفسخ النكاح، و (ورثته) لأن عثمان ﵁ "ورَّثَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّة من عبد الرحمن بن عوف وكان طلَّقها في