Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه وتصح الوصية بمصحف ليقرافيه ويوضع بجامع أو موضع حريز

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٢٦٣

وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي (١): لو كان الكلام علمًا، لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل. قال ابن عبد البر (٢): أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والأثر.

(ولا تصح الوصية لكتبه) أي: الكلام (ولا) الوصية (لكتب البِدع المضلة، و) لا لكتب (السحر، والتعزيم، والتنجيم، ونحو ذلك) من العلوم المحرَّمة؛ لأنها إعانة على معصية.

(وتصح) الوصية (بمصحف ليُقْرأ فيه) لأنه قربة (ويوضعَ بجامع، أو موضع حَريز) ليحفظه.