كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٣٨٢
(فإن ستره إنسان بثوب) فلا بأس.
(أو اغتسل عريانًا خاليًا) عن الناس (فلا بأس)، لأن موسى ﵇ "اغتسلَ عُرْيَانًا" رواه البخاري (١)، وأيوب ﵇ "اغتَسَل عُرْيَانًا" (٢) قاله في "المغني".
(والتستر أفضل) وقال في "الإنصاف" وغيره: يكره. قال الشيخ تقي الدين (٣): عليه أكثر نصوصه. قال في الآداب (٤): يكره الاغتسال في المستحم ودخول الماء بلا مئزر. انتهى. لقول الحسن والحسين -وقد دخلا الماء وعليهما بردان-: "إن للماءِ سكانًا" (٥).
(وتكره القراءة فيه) أي: الحمام (ولو خفض صوته)؛ لأنه محل التكشف، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره، فاستحب صيانة القراءة عنه (٦).