Printed page ١/ ٣٨١
النهي الخاص عنه. وقال ابن الجوزي في "منهاج القاصدين" (١) : يكره لأنه وقت انتشار الشياطين.
(ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس) في حمام، أو غيره، لحديث "احفَظْ عورتَكَ" (٢) إلى آخره.
وعن يعلى بن أمية أن النبي ﷺ "رأى رجلًا يغتسلُ بالبرازِ فصعدَ المنبرَ، فحمدَ اللهَ، وأثنَى عليهِ. ثم قال: إن اللهَ ﷿ حيِيٌّ ستِّيرُّ يحبُّ الحياءَ والسترَ، فإذا اغتسلَ أحدُكم فليسْتَتِرْ" رواه أبو داود (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ينظر مختصر منهاج القاصدين ص/ ٢٢، ومنهاج القاصدين لم يطبع حتى الآن، وهو مختصر لإحياء علوم الدين للغزالي. ↩︎
(٢) جزء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ﵁ رواه أبو داود في كتاب الحمَّام، باب ٣، حديث ٤٠١٧، والترمذى في الأدب، باب ٢٢، ٣٩، حديث ٢٧٦٩، ٢٧٩٤، وابن ماجه في النكاح، باب ٢٨، حديث ١٩٢٠، وعبد الرزاق (١/ ٢٨٧) حديث ١١٠٦، وأحمد (٥/ ٣، ٤). والحاكم: (٤/ ١٨٠)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٢١ - ١٢٢)، والبيهقي (١/ ١٩٩، ٢/ ٢٢٥، ٧/ ٩٤)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢) كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ﵁، قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فافعل. قلت: والرجل يكون خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يستحيي منه". وعلق البخاري منه في الغسل بصيغة الجزم، باب ٢٠: "الله أحق أن يستحيي منه من الناس". وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ في الفتح (١/ ٣٨٦)، وفى تغليق التعليق (٢/ ١٦٠). ↩︎
(٣) في كتاب الحمَّام، باب ٢، حديث ٤٠١٢، وفيه: "يغتسل بالبراز بلا إزار"، ورواه النسائي في الغسل، باب ٧، حديث ٤٠٤، وأحمد (٤/ ٢٢٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٥٩) حديث ٦٧٠، والبيهقي (١/ ١٩٨) وصححه النووي في = ↩︎