Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٧٩

وإلا، فلا تدخل.

(وللمرأة دخوله) أي: الحمام (بالشرط المذكور) بأن تسلم من النظر إلى عورات الناس، ومسها، ومن النظر إلى عورتها ومسها.

(وبوجود عذر من حيض، أو نفاس، أو جنابة، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل) لما روى أبو داود عن ابن عمرو أن النَّبيَّ ﷺ قال: "إنَّهَا سَتُفتَحُ لكم أرضُ العجَم، وستَجِدُونَ فيها بيوتًا يقالَ لها الحمَّامَاتُ، فلا يدخلنَّهَا الرجَالُ إلا بالأُزر، وامْنَعُوا النِّساء إلا مريضَةً أو نُفَسَاءَ" (١).