كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٣٨٣
وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي، وابن عمر (١).
(وكذا) يكره (السلام) في الحمام، قال في الآداب (٢): وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم.
وقال في "الشرح": الأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله ﷺ: "أفشُوا السَّلامَ بينَكُم" (٣)؛ ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة.
و (لا) يكره (الذكر) في الحمام، لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: "لا إلهَ إلا اللهُ" (٤).
(وسطحه ونحوه) من كل ما يتبعه في بيع، وإجارة (كبقيته) لتناول الاسم له (٥).