كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وعن قيس بن عاصم "أنه أسلمَ فأمرهُ النَّبيُّ ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (١) وقال: حسن صحيح.
ولأنه لا يسلم غالبًا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم، والتقاء الختانين.
ولأن المرتد مساوٍ للأصلي في المعنى وهو الإسلام. فوجب عليه الغسل.
(سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل) من نحو جماع، أو إنزال (أو لا. وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا)؛ لأنه ﷺ لم يستفصل، ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.
(ولا يلزمه) أي: الذي أسلم (غسل) آخر (بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسل الإسلام) سواء نوى الكل، أو نوى غسل الإسلام، إلا أن ينوي على أن لا يرتفع غيره - على ما تقدم - فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا، أو غسلا.
(ووقت وجوبه) أي: غسل الإسلام (على المميز) إذا أسلم (كوقت وجوبه على المميز المسلم) إذا جامع، يعني إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات شهيدًا.