Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٣٧

قال في "التنقيح": وقال أبو بكر: لا غسل عليه، أي: الكافر إذا أسلم، إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه، فيجب، (إلا حائضًا، ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لوطء زوج) مسلم (أو سيد مسلم) انتهى بالمعنى، (ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل) لصحته منهما، وعدم اشتراط النية فيه للعذر، بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم، وجب عليه إعادته، لعدم صحته منه. وهذا كما علمت مفرع على قول أبي بكر. ولم يذكره المصنف. فكان الأولى حذفه، لئلا يوهم أنه مفرع على المذهب، كما توهمه عبارة "الإنصاف". وقد تبعه المصنف.

(ويحرم تأخير إسلام لغسل، أو غيره) لوجوبه على الفور.

(ولو استشار) كافر (مسلمًا) في الإسلام (فأشار بعدم إسلامه) لم يجز، (أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز) له ذلك، (ولم يصر) المسلم (مرتدًا) خلافًا لصاحب التتمة (١) من الشافعية، ورد عليه بعضهم (٢).

(الرابع) من موجبات الغسل: (الموت) لقوله ﷺ: "اغسِلنها" (٣) إلى غيره من الأحاديث الآتية في محله: (تعبدًا) لا عن حدث؛ لأنه لو كان عنه، لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم، ولا عن نجس؛ لأنه لو كان عنه لم يطهر، مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت.