Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٢٣

باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

(و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.

قال الجوهري (١): غسلت الشيء غسلًا - بالفتح - والاسم الغسل - بالضم - وبالكسر - ما يغسل به الرأس من خطمي، وغيره.

وقال عياض (٢): - بالفتح - الماء، - وبالضم - الفعل.

وقال ابن مالك (٣): - بالضم - الاغتسال، والماء الذي يغسل به.

وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين.

(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤) يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري (٥): وقد يقال: جنبان وجنبون، وفي "صحيح مسلم" (٦): "ونحنُ جُنُبَانِ".