Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٢٢

(ولا بأس أن يقول: سورة كذا) كسورة البقرة، أو النساء؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله ﷺ: "سُورةُ البقرة، وسورةُ الكهفِ" (١) وغيرهما مما لا يحصى (٢)، وكذلك عن الصحابة. قاله النووي في "التبيان" (٣).

وفي "السورة" لغتان: الهمز وتركه. والترك أفصح.

(و) أن يقول: (السورة الذي يذكر فيها كذا)؛ لوروده في الأخبار، ومنها قوله ﷺ: "من قرأ السورةَ التي يذكرُ فيها آل عمرانَ" الحديث. رواه الطبراني (٤) من حديث ابن عباس.

(وآداب القراءة تأتي) في فصل (في صلاة التطوع) مفصلة.