Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٢١

الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال: ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال: "إنما هي السنَّةُ" (١). فأنكر عليه الزيادة على فعل النَّبيِّ ﷺ وإن كان فيه تعظيم، ذكر ذلك القاضي، قاله في "الفروع".

(وظاهر الخبر) المذكور عن عمر، وابن عباس (لا يقام له) لعدم التوقيف. (وقال الشيخ (٢): إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق) إجلالًا وتعظيمًا، قال ابن الجوزي: إن ترك القيام كان في أول الأمر، ثم لما كان ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام، ويأتي له تتمة في آخر الجنائز.

(ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار) لحاجة التبليغ، نقل الأثرم: يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتابًا فيه ذكر الله، قد كتب النَّبيُّ ﷺ إلى المشركين.

(وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به) تحسينًا للكلام، (كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار) مقتضية الدعاية، ولا يجوز في كتب المبتدعة، (و) كـ (ــتضمين (٣) الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك، فظاهر كلام ابن القيم التحريم)، كما يحرم جعل القرآن بدلًا من الكلام.