(والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل) من وجوب الغسل، والبدنة في الحج، وإفساد النسك قبل التحلل الأول، وتقرر الصداق، والخروج من الفيئة في الإيلاء، وغير ذلك، مما يأتي في أبوابه (وجمعها بعضهم، فبلغت أربعمائة) حكم (إلا ثمانية أحكام، ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود) (١). ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها.
(الثالث) من موجبات الغسل: (إسلام الكافر، ولو مرتدًا أو مميزًا) لما روى أبو هريرة "أن ثمامة بن أُثَال أسلمَ فقال النبي ﷺ: اذهبُوا بِهِ إلى حائِطِ بنِي فلانٍ، فمروهُ أن يغتَسِلَ" رواه أحمد، وابن خزيمة (٢)، من رواية العمري. وقد تكلم فيه، وروى له مسلم مقرونًا.