كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ولا ينقض بلغم معدة، وصدر، ورأس، لطهارته) كالبصاق، والنخامة لأنها تخلق من البدن.
(ولا) ينقض أيضًا (جشاء نصًا) وهو القلس - بالتحريك، وقيل: بسكون اللام - ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه. وليس بقيء، لكنه حكمه في النجاسة، فإن عاد فهو قيء.
(الثالث) من النواقض: (زوال العقل) كحدوث جنون، أو بِرْسام كثيرًا كان أو قليلًا، (أو تغطيته) بإغماء، أو سكر قليل، أو كثير. قال في "المبدع": إجماعًا على كل الأحوال؛ لأن هؤلاء لا يشعرون بحال، بخلاف النائم. (ولو) كانت تغطيته (بنوم، قال أبو الخطاب) محفوظ (وغيره: ولو تلجم فلم يخرج منه شيء) إلحاقًا بالغالب؛ لأن الحس يذهب معه.
ولعموم حديث علي: "العين وكاء السَّه فمنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (١).
وعن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: "العين وكاءُ السَّه، فإذا نامَتْ