(أو شَرَط مُشترٍ نَفعَ بائعٍ في مبيع كـ) اشتراطه عليه (حمل الحطب) المَبيع (أو تكسيره، أو خياطة ثوب) مبيع (أو تفصيله، أو حصاد زرع) مبيع (أو جَزّ رطبة) مبيعة (ونحوه) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفًا أو نحوه (صحَّ) الشرط؛ لأن غايته أنه جَمَع بيعًا وإجارة؛ وهو صحيح (إن كان) النفع (معلومًا، ولزم البائع فِعْله) وفاءً بالشرط.
(فلو شَرَط) المشتري (الحَمْل إلى منزله، وهو) أي: البائع (لا يعرفه) أي: المنزل (لم يصحَّ) الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداءً، قاله في "شرح المنتهى". وظاهره: صحة البيع.
وعليه، فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المُفسد.
(وإن باع المشتري العين المُستثنى نفعُها) مدةً معلومة (صحَّ البيعُ، وتكون في يد المشتري الثاني مُستثناةً أيضًا) كالدار المؤجَّرة، إذا بيعت.