Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح الجمع في البيع بين شرطين ولو صحيحين

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٩٦

(وإن كان) المشتري الثاني (عالمًا بذلك) أي: بأنها مبيعة مستثنى نفعها (فلا خيار له، كمن اشترى أمَةً مزوَّجة، أو) اشترى (دارًا مؤجَّرة) عالمًا بذلك (وإلا) بأن لم يكن عالمًا بذلك (فله الخيار) كمن اشترى أَمَةً مزوَّجة لا يعلم ذلك.

(وإن جَمَع) في بيع (بين شرطين -ولو صحيحين-) كحمل حطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله (لم يصح البيع) لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطَانِ في بيع، ولا بَيع ما ليس عندك" رواه أبو داود والترمذي (١)، وقال: حديث حسن