Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٨٥

(وبَطَل) لأن الوعيد إكراه.

(ويَحرم قوله) لبائع غير محتكر: (بِعْ كالنَّاس) لأنه إلزامٌ له بما لم (١) يلزمه.

(وأوجب الشيخ (٢) إلزامهم) أي: الباعة (المُعاوضة بثمن المِثل، وأنه لا نِزاع فيه؛ لأنه مصلحةٌ عامةٌ لحقِّ الله تعالى، ولا تتمُّ مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.

وكَره) الإمام (أحمد (٣) البيعَ والشراءَ من مكان أُلزم الناس بهما) أي: بالبيع والشراء (فيه، لا الشراء ممن اشترى منه) أي: ممن أُلزم بالبيع في ذلك المكان.

(و

يَحرم الاحتكار في قُوت الآدميِّ فقط)

لحديث أبي أمامة: "أن النبي ﷺ نهى أن يُحتكرَ الطعامُ" رواه الأثرم (٤). وعنه ﷺ: "الجالِبُ مرزوقٌ، والمحتكرُ ملعونٌ" (٥).