Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحرم تهديد المشتري لمن خالف التسعير، ويبطل البيع به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٨٤

صرَّح به في "المغني" و"الشرح". ومعنى "قاصَّه" أنه لما ثبت لأحدهما في ذِمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنه، ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا لقولهما، كما يأتي في محله.

(ويَحرم التَّسعير) على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنس قال: "غَلا السِّعْرُ على عهدِ رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، غَلا السِّعْرُ، فَسعِّرْ لنا، فقال: إنَّ الله هو المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسط، الرَّزاقُ (١)، إنِّي لأرجو أن ألقى الله وليسَ أحَدٌ يطْلبُني بمظلِمَةٍ في دمٍ ولا مالٍ" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي (٢) وقال: حسن صحيح.

(وهو) أي: التَّسعير (أن يُسعِّر الإمام) أو نائبه (على الناس سِعرًا ويُجبِرُهم على التبايع به) أي: بما سعَّره (ويُكره الشراءُ منه) عبارتهم: به، أي: بما سعّره (وإن هدَّدَ) المشتري (من خالف) التَّسعير (حَرُم) البيع