Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من جلب شيئا، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس، أو اشتراه من بلد كبير؛ فليس بمحتكر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٨٦

(وهو) أي: الاحتكار في القُوت (أنْ يَشتريه للتجارة، ويحبِسَه ليقلَّ، فيَغْلُو) وهو بالحرمين أشدُّ تحريمًا (ويصحُّ الشراء) من المُحتكِر؛ لأن النهي عنه هو الاحتكار. ولا تُكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.

(ولا يحرم) الاحتكار (في الإدام كالعسل، والزيت، ونحوهما، ولا) احتكار (عَلَف البهائم) لأن هذه الأشياء لا تعمُّ الحاجة إليها، أشبهت الثياب والحيوان.

(وفي "الرعاية الكبرى" وغيرها: أن من جلب شيئًا، أو استغلَّه من ملكه، أو) استغله (مما استأجره، أو اشترى زمن الرُّخْص، ولم يُضيِّق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير، كبغداد والبصرة ونحوهما، فله حَبْسُهُ حتى يَغلوَ، وليس بمُحتكِرٍ، نصًّا (١). وتَرْك ادِّخاره لذلك أَولى. انتهى).