العاص على الإسكندرية (١)، ولأن الرمي به معتاد كالسهام، وسواء مع الحاجة وعدمها.
(و) يجوز (قَطْع المياه عنهم، و) قَطْع (السَّابِلة (٢)) عنهم (وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثَّامة، ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا داعي الله.
(و) تجوز (الإغارة على علّافيهم وحطَّابيهم ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم.
(ولا يجوز إحراق نَحْلِهم) بالمهملة (ولا تغريقه) لما روى مكحول: أن النبيَّ ﷺ أوصى أبا هريرة بأشياءَ، قال: "إذا غزَوْتَ فلا تحرقْ نَحْلًا (٣) ولا تُغْرقه" (٤)، وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي