(ويجوز تَبْييتُ الكفار، وهو كَبْسهم ليلًا، وقتلهم وهم غارُّون) أي: مغرورون (ولو قُتل فيه) أي: التبييت (من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما) كمجنون وشيخ فانٍ، إذا لم يُقصدوا؛ لحديث الصعب بن جثَّامة قال: "سمعت النبيَّ ﷺ يُسألُ عن ديار المشركين يُبَيِّتُون فيصابُ من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم". متفق عليه (١).
(وكذا قَتْلهم) أي: الكفار (في مَطمورة إذا لم يقصدهم) أي: النساء والصبيان، ونحوهم.
(و) يجوز أيضًا (رميهم بالمنجنيق) نص عليه (٢)؛ لأنه ﷺ نَصَبَ المنْجَنيقَ على أهلِ الطّائفِ. رواه الترمذي مرسلًا (٣)، ونَصَبَه عمرو بن