Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم القتال في عام أكثر من مرة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٦

الطائفَ، وإن كانت في ذي القعدة؛ لأنها كانت من تمام غزوة هوازن، وهم بدؤوا النبيَّ ﷺ بالقتال.

قال (١): ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعًا، إجماعًا (٢). وأطال في "الفروع" فيه في كتاب الحدود.

(وإن دعتِ الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرَّة، وجب) لأنه فرض كفاية، فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة.

(ومن حَضَرَ الصفَّ من أهل فرض الجهاد) وهو: الذَّكَر الحُرُّ المكلف المسلم المستطيع (أو) من (عبد، أو مبعَّض، أو مكاتَب، أو حصره) عدوٌّ (أو) حصر (بلده عدوٌّ، أو احتاج إليه بَعيد) في الجهاد (أو تقابل الزحفان) المسلمون والكفار (أو استنفره من له استنفاره، ولا عُذر، تعيَّن عليه) أي: صار الجهاد فَرْض عين عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (٤)، ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعًا: "إذا اسْتُنفرتُمْ فانْفِروا" متفق عليه (٥).