كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٧/ ١٥
عُدَّة (أو قلة عَلَف) في الطريق، (أو) قِلة (ماءٍ في الطريق أو انتظار مَدَدٍ) يستعين به إمام (١) (فيجوز تركه) أي: الجهاد (بهُدنة وبغيرها) لأنه ﷺ صالحَ قريْشًا عشْرَ سنين (٢)، وأخَّرَ قتَالَهُمْ حتّى نَقَضُوا العهدَ (٣)، وأخّرَ قتالَ قبائِلِ العرب بِغير هُدْنَةٍ.
و (لا) يجوز تأخيره (إن رُجيَ إسلامهم) أي: الكفار، خلافًا للموفَّق ومن تابعه.
(ولا يُعتبر أمْن الطريق) فإنَّ وَضْعه على الخوف.
(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم (منسوخ نصًّا) وهو قول الأكثرين (٤)، بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٥)، وبغزوه ﷺ الطائف (٦).
واختار في "الهدي" (٧): لا. وأجابَ: بأنه لا حجَّة في غزوه