كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ولم يجز لأحدٍ أن يتخلَّف عن النفير؛ لما تقدم، إلا من يُحتاج إليه، لحفظ أهلٍ، أو مال، أو مكانٍ، ومن منعه الإمام من الخروج) ذكره في "البُلغة".
(وإن نودي بالصلاة والنفير معًا، صلَّى ثم نَفَر مع البعد) أي: بُعد العدوِّ (ومع قُرْب العدوّ ينفر ويصلِّي راكبًا، وذلك أفضل) نص عليه (١).
(ولا ينفر في خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة لها) عبارة "المبدع" و"المنتهى": ولا بعد الإقامة، فعمومه يتناول الجمعة وغيرها.
(ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها) لأجل النفير.
(ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة) دفعًا للضرر.
(ولا ينفر على غلام إذا أبق) لئلا يهلك الناس بسببه.
(ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسًا بينهما؛ يغزوان عليه (٢)، يركب هذا عُقبة، وهذا عُقبة، ويأتي في) باب (قسمة الغنيمة.
ولو نادى الإمام: الصلاة جامعة، لحادثة يُشاور فيها، لم يتأخَّر أحد) عن الحضور (بلا عُذر) لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير، والحرب خدعة.
(ومُنِعَ النبيُّ ﷺ من نزعِ لأمةِ الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو) للخبر، علَّقه البخاري، وأسنده أحمد، وحسَّنه البيهقي (٣)، واللأْمَة