كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (١).
و (لا) يُمنعُ الكافرُ دخول (حَرَمِ المدينة) وأما الإقامة بالحجاز فيأتي ما يتعلَّق بها في أحكام الذِّمَّة.
(ولا) يجوز لكافر (دخولُ مساجدِ الحِلِّ، ولو بإذن مُسلم) لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢).
(ويجوز دخولُها) أي: مساجد الحِلِّ (للذِّمي) ومثله المعاهد والمستأمن (إذا استؤجر لعمارتها) لأنه لمصلحتها.
(ولا بأس بالاجتماع في المسجد) خصوصًا لمذاكرة، لا لمكروه، أو معصية.
(و) لا بأس (بالأكل فيه) أي: في المسجد للمُعتكِفِ وغيره؛ لقول عبد الله بن الحارث: "كنا نأكلُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ في المسجدِ الخبزَ واللحم" رواه ابن ماجه (٣).
(و) لا بأس (بالاستِلقاءِ فيه لمَن له سراويلُ) وكذا لو احتاط