Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم دخول الكافر حرم مكة والمدينة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٤١٩

يتوضَّؤون في المسجدِ" (١). ورُوي عن ابن عُمر (٢) وابن عباس (٣).

(إلا أن يحصُلَ منه بُصاقٌ أو مُخاطٌ، وتقدم بعضُه في الباب (٤)، وبعضُه في آخر الوضوء (٥).

ويُباحُ غَلْقُ أبوابه في غير أوقات الصَّلاة؛ لئلا يدخُلَه مَن يُكره دخولُه إليه) كمجنون، وسكران، وطفل لا يميز.

(و) يُباح (قَتلُ القملِ والبراغيث فيه إن أخرجَه، وإلا حَرُم إلقاؤه فيه) هذا معنى كلامه في "الآداب الكبرى" (٦). ولعله مبني على القول بنجاسة قشرهما، وإلا، فصرحوا بجواز الدَّفن، وأنه لا يُكره إن دفنها، وقرار المسجد مسجد.

(وليس لكافر دُخولُ حَرمِ مكَّة) لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ