يتوضَّؤون في المسجدِ" (١). ورُوي عن ابن عُمر (٢) وابن عباس (٣).
(إلا أن يحصُلَ منه بُصاقٌ أو مُخاطٌ، وتقدم بعضُه في الباب (٤)، وبعضُه في آخر الوضوء (٥).
ويُباحُ غَلْقُ أبوابه في غير أوقات الصَّلاة؛ لئلا يدخُلَه مَن يُكره دخولُه إليه) كمجنون، وسكران، وطفل لا يميز.
(و) يُباح (قَتلُ القملِ والبراغيث فيه إن أخرجَه، وإلا حَرُم إلقاؤه فيه) هذا معنى كلامه في "الآداب الكبرى" (٦). ولعله مبني على القول بنجاسة قشرهما، وإلا، فصرحوا بجواز الدَّفن، وأنه لا يُكره إن دفنها، وقرار المسجد مسجد.