Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يباح الوضوء والغسل في المسجد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٤١٨

ولو في إناء؛ لأن المسجد لم يُبن لهذا، فوجب صونُه عنه، والفَرق بينه وبين المستحاضة: أنه لا يمكنها التحرُّز مِن ذلك إلا بترك الاعتكاف، بخلاف الفَصدِ ونحوه.

(وإن دَعَتِ إليه حاجةٌ كبيرةٌ، خرج المعتكِفُ مِن المسجد فَفَعَلَه) كسائر ما لا بُدَّ له منه، ثم عاد إلى مُعتكفه.

(وإن استغنى عنه، لم يكن له الخروجُ إليه، كالمرض الذي يمكن احتمالُه) كالصداع، ووجع الضرس، والحُمَّى اليسيرة، فلا يخرج من معتكفه لذلك، وتقدم (١).

(وكذا حُكمُ نجاسة في هوائِه) أي: المسجد (كالقتل على نِطْعٍ (٢)، ودَم ونحوِه) كقيح وصديد (في إناء) فيحرم؛ لتبعية الهواء للقرار.

(وإن بال خارجَه) أي: خارج المسجد (وجسدُه فيه، دون ذَكَرِه، كُرِهَ) له ذلك.

(ويُباح الوضوءُ فيه، والغُسلُ بلا ضَرر) لما رُوي عن ابن عُمرَ: "كان يتوضأ في المسجدِ الحرامِ على عهدِ رسول الله ﷺ النساءُ والرجالُ" (٣). وعن ابن سيرين قال: "كان أبو بكر وعمرُ والخلفاءُ