Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يسن فعله وقوله ونت الكسوف

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٤٢٣

(وهي) أي صلاة الكسوف (سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة (١)، والنووي (٢) إجماعًا، لما تقدم (حضرًا وسفرًا، حتى للنساء) لأن عائشة، وأسماء صلتا مع النَّبيِّ ﷺ، رواه البخاري (٣). قال في "المبدع": وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن (وللصبيان حضورها) واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز، كجمعة وعيد.

(ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي) لقوله ﷺ: "إذا رأيتُم ذلكَ فافزَعُوا إلى الصلاةِ حتى ينجَلِي" (٤).

(جماعة) لقول عائشة: "خرج النَّبيُّ ﷺ إلى المسجدِ، فقام وكبَّر، وصف الناس وراءَهُ" متفق عليه (٥) (وفرادى) لأنها نافلة، ليس عن شرطها الاستيطان، فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل.

(ويسن أيضًا ذكر الله، والدعاء، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والعتق، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع) من القُرَب، لقوله ﷺ: "فإذا رأيتم ذلك فادعُوا اللهَ، وكبِّروا، وصلُّوا، وتصدَّقُوا" الحديث، متفق عليه (٦). وعن أسماء: "إن كنا لنؤمرُ بالعتقِ في الكسوف" (٧) وقيد العتق في "المستوعب"