Printed page ٣/ ٣٩٨
أبو المعالي: إن كان البلد ثغرًا استحب الركوب، وإظهار السلاح.
(و) يسن (دنوه من الإمام) أي قربه منه كالجمعة.
(و) يسن (تأخر إمام إلى) وقت (الصلاة) لحديث أبي سعيد: "كان النَّبيُّ ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم (١).
(و
لا بأس بالركوب في العود)
لقول علي: "ثم تركبُ إذا رجعتَ" (٢).
و
يسن أن يخرج (على أحسن هيئة،
من لبس، وتطيب، ونحوه) كتنظف؛ لما روى جابر أن النَّبيَّ ﷺ "كان يعتمُّ، ويلبس بُرده الأحمرَ في العيدين والجمعة" رواه ابن عبد البر (٣).