Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يسن الغسل للعيد في يومها، وتبكير المأموم إليها بعد صلاة الصبح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٩٧

وفي "شرح الهداية" (وهو) أي الأكل فيه (آكد من الإمساك في الأضحى.

و) يسن (الإمساك في الأضحى حتى يصلي) لما تقدم (ليأكل من أضحيته، والأولى من كبدها) لأنه أسرع تناولًا وهضمًا (إن كان يضحي، وإلا خُيّر) بين أكله قبل الصلاة وبعدها، نص عليه (١). لحديث الدارقطني عن بريدة: "وكان لا يأكلُ يوم النحرِ حتى يرجعَ فيأكُل من أضحيتِه" (٢) وإذا لم يكن له ذبح، لم يبال أن يأكل.

(ويسن الغسل للعيد في يومها)، وهو للصلاة، فيفوت بفواتها، وتقدم.

(و) يسن (تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح) ليحصل له الدنو من الإمام من غير تخط، وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه، ويكون (ماشيًا إن لم يكن عذر) لما روى الحارث عن عليٍّ قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا" رواه الترمذي (٣)، وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال