(إن تركها أهل بلد) يبلغون أربعين بلا عذر (قاتلهم الإمام) كالأذان؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.
(وكره أن ينصرف من حضر) مصلى العيد (ويتركها) لتفويته حصول أجرها من غير عذر (١).
(ووقتها كصلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال؛ لأنه ﷺ ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يفعل إلا الأفضل. وروى الحسن أن النَّبيَّ ﷺ: "كان يغدُو إلى الفطرِ والأضحَى حينَ تطلع الشمسُ، فيتم طلوعُه، وكان يفتتحُ الصلاةَ إذا حضرَ" (٢).
و (لا) يدخل وقت العيد (بطلوع الشمس) قبل ارتفاعها قيد رمح؛ لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه، فلم يكن وقتًا للعيد، كما قبل طلوعها.