Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يسن تقديم صلاة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٩٥

(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أو أخروها) ولو (لغير عذر، خرج من الغد، فصلى بهم قضاء، ولو أمكن) قضاؤها (في يومها) لما روى أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قال: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوُا الهلالَ بالأمسِ، فأمر النَّبيُّ ﷺ الناس أن يفطرُوا من يومِهم، وأن يخرجُوا غدًا لعيدِهم" رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني (١)، وحسنه.

وقال مالك (٢): لا تصلى في غير يوم العيد. قال أبو بكر الخطيب (٣): سنة النَّبيِّ ﷺ أولَى أن تتَّبعَ، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. وكالفرائض.

(ويسن تقديم صلاة الأضحى، بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم) نص عليه (وتأخير صلاة الفطر) لما روى الشافعي مرسلًا أن النَّبيَّ ﷺ كتبَ