(و) يسن أن (يخطب قائمًا) لفعله ﷺ ولم يجب؛ لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام كالأذان.
(و) يسن أن (يعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا بإحدى يديه) قال في "الفروع": ويتوجه باليسرى (و) يعتمد (بالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها) لما روى الحكم بن حزن قال: "وفدت على النَّبيِّ ﷺ فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئًا على سيف، أو قوس، أو عصًا". مختصر رواه أبو داود (١)؛ ولأنه أمكن له، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به (٢).
(وإن لم يعتمد على شيء، أمسك شماله بيمينه، أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما) فلا يحركهما، ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة.
(ويقصد) الخطيب (تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينًا ولا شمالًا) لفعله ﷺ؛ ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضًا عنه (٣). قال في "المبدع":