Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من ترك الجمعة بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه، ولا يجب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٢٩

وجوبها) كالعبيد والنساء (صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة) لحديث فضل الجماعة (١)، وفعل ابن مسعود (٢)، واحتج به أحمد (٣). زاد السامري: بأذان وإقامة. وفي كراهتها في مكانها وجهان، جزم في "الشرح" بالكراهة لخوف الفتنة والافتيات على الإمام (فإن خاف) فتنة، أو ضررًا (أخفاها) وصلى حيث يأمن ذلك.

ومن لزمته الجمعة، فتركها بلا عذر، تصدق بدينار أو نصفه، للخبر (٤)، ولا يجب. قاله في "الفروع".