(ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها) لتركها بعد الوجوب، كما لو تركها لتجارة، بخلاف غيرها (إلا أن يخاف فوت رفقته) بسفر مباح، فإن ذلك عذر يسقط وجوبها، كما تقدم.
(ويجوز) لمن تلزمه الجمعة السفر (قبله) أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر؛ لما روى الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر قال: "لا تحبس الجمعةُ عن سفرٍ" (١) وكما لو سافر من الليل (مع الكراهة) لحديث الدارقطني عن ابن عمر، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "من سافر