وهو مجهول. وقال البخاري (١): في إسناد حديثه نظر. (ولا بأس به) أي باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار. وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها. قال في "الفروع": وظاهره: ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي (٢). ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وقال: "إن النَّبيَّ ﷺ كان يتحرَّى الصلاةَ عندَها" متفق عليه (٣). قال: وظاهره أيضًا ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقًا.
(و
يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
عرفًا) رواه البيهقي عن ابن مسعود (٤)، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن