كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ربما سها فظن أنه لم يسلم، أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما (إن لم يكن) هناك (نساء، ولا حاجة) تدعو إلى إطالة الجلوس مستقبلًا، كما إذا لم يجد منصرفًا، ولم يمكنه الانحراف.
(فإن أطال) الإمام الجلوس مستقبل القبلة (انصرف مأموم إذن) لمخالفة الإمام السنة (وإلا) أي وإن لم يطل الإمام الجلوس (استحب له) أي للمأموم (أن لا ينصرف قبله) لقوله ﷺ: "لا تسبقوني بالانصراف" رواه مسلم (١). ولأنه ربما يذكر سهوًا فيسجد له. وإن انحرف فلا بأس. ذكره في "المغني" و"الشرح".
(و
يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام، وثبوت الرجال قليلًا)
لأنه ﷺ وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. قال الزهري: "فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهنَّ الرجال" رواه البخاري (٢) من حديث أم سلمة. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء (وتقدم في) باب (صفة الصلاة.
ويكره اتخاذ غير الإمام مكانًا بالمسجد، لا يصلي فرضه إلا فيه) لنهيه ﷺ "عن إيطانِ المكانِ كإيطانِ البعيرِ" (٣) وفي إسناده تميم بن محمود،