جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة، فكذلك ركعتاه تبعًا له.
(و) تجوز (إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة أو وحده، في كل وقت منها) أي من أوقات النهي، لما روى يزيد بن الأسود قال: "صليت مع النَّبيِّ ﷺ صلاةَ الفجرِ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلا. إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليَا معهُم، فإنها لَكُم نافلةٌ" (١) وهذا نص في الفجر، وبقية الأوقات مثله، ولأنه متى لم يعد