لحقته تهمة في حقه، وفي حق الإمام. وظاهره: إذا دخل وهم يصلون لا يعيد، خلافًا لجماعة، منهم الشارح، وهو نص الإمام في رواية الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال: نعم. لكن قال ابن تميم وغيره: لا يستحب الدخول.
(وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط، وهما: بعد الفجر، و) بعد صلاة (العصر) لطول مدتهما، فالانتظار فيهما يخاف منه عليها.
و (لا) تجوز الصلاة على جنازة (في الأوقات الثلاثة) الباقية، لحديث عقبة بن عامر، وتقدم (١). وذكره للصلاة مقرونًا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الخمس، أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) فتجوز مطلقًا للضرورة.
(و
تحرم) الصلاة (على قبر، و) على (غائب وقت نهي) مطلقًا