Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فعل ركعتي الطواف فرضا كان أو نفلا في كل وقت

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٣٤

هاتان الركعتان" متفق عليه (١).

(و) الخامس من أوقات النهي (إذا شرعت) الشمس (في الغروب حتى تغرب) لما تقدم.

(ويجوز

قضاء الفرائض) في كل وقت

منها لعموم قوله ﷺ: "من نام عن صلاة، أو نسيَها، فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (٢).

وحديث "تأخيره صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس، أخرها حتى ابيضت الشمس" متفق عليه (٣)، إنما يدل على جواز التأخير، لا تحريم الفعل.

(و) يجوز (فعل المنذورة) في كل وقت منها (ولو كان نذرها فيها) بأن قال: لله على أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه؛ لأنها صلاة واجبة، فأشبهت الفرائض.

(و) يجوز (فعل ركعتي طواف، فرضًا كان) الطواف (أو نفلًا) في كل وقت منها، لحديث جبير بن مطعم: أن النَّبيَّ ﷺ قال: "يا بني عبدِ مناف، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيت، وصلى فيه، في أية ساعة شاء من ليل، أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي (٤) وقال: صحيح. وهذا إذن منه ﷺ في فعلهما في