كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٣/ ١٣١
فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
(أوقات النهي خمسة) هذا هو المشهور. وظاهر الخرقي، وتبعه بعضهم، أنها ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وهو يشمل وقتين، وعند قيامها حتى تزول. ولعله اعتمد على أحاديث عمر (١)، وأبي هريرة (٢)، وأبي سعيد (٣). وعلى الأول: فالأوقات الخمسة؛ (بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد) بكسر القاف، أي قدر (رمح) في رأي العين (وعند قيامها) أي الشمس (ولو يوم جمعة حتى تزول، وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع) الشمس (في الغروب) لما روى أبو سعيد "أن النَّبيَّ ﷺ قال: لا صلاة بعد الفجرِ حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس" متفق عليه (٤).
وعلم منه: أن النهي يتعلق من طلوع الفجر الثاني، نص عليه، لما روى