Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٣٢

ابن عمر مرفوعًا: "لا صلاة بعد الصبْح إلا ركعتين" رواه أحمد، والترمذي (١) وقال: هذا ما أجمع عليه أهل العلم. وفي لفظ للترمذي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجْرِ" وعن ابن المسيب نحوه مرسلًا (٢)، وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النَّبيُّ ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى