كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
إحدى عشرة ركعةً، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة" رواه مسلم (١).
(ويسن فعلها) أي الركعة (عقب الشفع، بلا تأخير) لها عنه (نصًا) (٢).
(وإن صلاها) أي الإحدى عشرة (كلها بسلام واحد، بأن سرد عشرًا وتشهد) التشهد الأول (ثم قام فأتى بالركعة) جاز (أو سرد الجميع) أي الإحدى عشرة (ولم يجلس إلا في الأخيرة، جاز) لكن الصفة الأولى أفضل لأنها فعله ﷺ (وكذا ما دونها) أي دون الإحدى عشرة، بأن أوتر بثلاث، أو بخمس، أو سبع، أو تسع.
(وإن أوتر بتسع سرد ثمانيًا، وجلس وتشهد) التشهد الأول (ولم يسلم، ثم صلى التاسعة، وتشهد وسلم) لما روت عائشة "أن النَّبيَّ ﷺ كان يفعل ذلك" رواه مسلم (٣).
(وإن أوتر بسبع أو خمس) سردهن، و (لم يجلس إلا في آخرهن) لحديث أم سلمة قالت: "كان النَّبيُّ ﷺ يوتر بخمسٍ، أو سبعٍ، لا يفصلُ بتسليم" رواه النسائي (٤).
وعن عائشة قالت: "كان النَّبيُّ ﷺ يصلي من الليلِ ثلاثَ عشرة ركعةً،