Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز بسلام واحد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٨

يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلا آخرها" رواه مسلم (١) (وهو) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع، أو بخمس. وجزم في "الكافي" و"المقنع" فيما إذا أوتر بسبع: أنه يسرد ستًا، ويجلس يتشهد، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم، لفعله ﷺ. رواه أحمد، وأبو داود من حديث عائشة (٢)، وإسناده ثقات.

(وأدنى الكمال: ثلاث) ركعات، لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال (بسلامين) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم" رواه الأثرم (٣) (وهو) أي كون الثلاث بسلامين (أفضل) لما سبق.

(ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما. وكان ابن عمر