العشاء إلى صلاة الصبح" رواه أحمد (١)، من رواية ابن لهيعة، فيحمل على حذف مضاف، أي وقت صلاة الصبح، جمعًا بين الأخبار.
(ولا يصح) الوتر (قبل) صلاة (العشاء) لعدم دخول وقته. وفهم منه: أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها، لكنه خلاف الأولى (والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه، وإلا) بأن لم يثق من قيامه (أوترَ قبلَ أن يرقُدَ) لحديث جابر عن النَّبيِّ ﷺ قال: "أيكم خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوترْ، ثم ليرقدْ، ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوترْ من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورةٌ، وذلك أفضل" رواه مسلم (٢) (ويقضيه مع شفعه إذا فات) وقته، لحديث أبي سعيد قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصله إذا أصبح، أو ذكره" رواه أبو داود (٣).