Printed page ٣/ ٢١
فليسَ منَّا" (١) ففيهِ ضعف. وحديث أبي أيوب: "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحب أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، ورواته ثقات، والنسائي (٢)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (١/ ٢٦٨، ٤٥٧) رقم ٣١٧، ٦١٨، وابن خزيمة (٢/ ١٣٦ - ١٣٧) رقم ١٠٦٧، والحاكم (١/ ٣٠٠)، والبيهقي (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، والبغوي (٤/ ١٠٢) رقم ٩٧٦، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر العلل للدارقطني (٤/ ٧٦ - ٧٩) رقم ٤٣٩.
(١) رواه أحمد (٥/ ٣٥٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٣٧، حديث ١٤١٩. ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٧)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر ص/ ٢٧ رقم ٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٧٣) رقم ١٣٤٣، وابن عدي (٣/ ١٢٥٢، ٤/ ١٦٣٧)، والحاكم (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٥١) رقم ٧٦٥. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه. وتعقبه الذهبي بقوله: قال البخاري: عنده مناكير. وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٠)، وقال في المجموع (٣/ ٤٧٧): وادعى الحاكم أنه حديث صحيح. وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٧٨): في مسنده أبو المنيب وفيه ضعف، وقال في بلوغ المرام (٣٩٨): أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٥١): هذا حديث لا يصح. ↩︎
(٢) رواه أحمد (٥/ ٤١٨)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٣٨، حديث ١٤٢٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٢٣، حديث ١١٩٠، والنسائي في قيام الليل، باب ٤٠، حديث ١٧١١، وفي السنن الكبرى (١/ ٤٤٠) رقم ١٤٠١. ورواه - أيضًا - الدارمي في الصلاة، باب ٢١٠، حديث ١٥٩٠، ١٥٩١، والطحاوي (١/ ٢٩١)، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٧٠ - ١٧١) رقم ٢٤١٠، والطبراني في الكبير (٤/ ١٤٧ - ١٤٨) رقم ٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٣، ٣٩٦٤، ٣٩٦٥، ٣٩٦٧، وابن عدي (٤/ ١٤٢٢ - ١٤٢٣، ٦/ ٢٢٦٥)، والدارقطني (٢/ ٢٢ - ٢٣)، = ↩︎