(ثم) صلاة (الاستسقاء) لأنه يشرع لها الجماعة مطلقًا، أشبهت الفرائض.
(ثم التراويح) لأنه لم يداوم عليها ﷺ خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها.
(ثم الوتر) قدمه جماعة، منهم صاحب "التلخيص"، وجزم به في "الوجيز" وغيره. ووجهه: أن الجماعة شرعت للتراويح مطلقًا، بخلاف الوتر، فإنه إنما تشرع له الجماعة تبعًا للتراويح، ونقل حنبل: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل.
(وكان) الوتر (واجبًا على النَّبيِّ ﷺ) لحديث: "ثلاث كتبن عليَّ، ولم تكتب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر" (١) واعترض بأنه ﷺ كان يوتر على